والصحيح أنه محرم للوعيد المذكور في
قوله عليه الصلاة والسلام " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل
الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أبو داود 4/419 وهو في صحيح الجامع
8153 . وهذا عمل منتشر بين كثير ممن ظهر فيهم الشيب فيغيرونه بالصبغ الأسود
فيؤدي عملهم هذا إلي مفاسد منها الخداع والتدليس على خلق الله والتشبع
بحال غير حاله الحقيقية ولا شك أن لهذا أثرا سيئا على السلوك الشخصي وقد
يحصل به نوع من الاغترار وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيب
بالحناء ونحوها مما فيه اصفرار أو احمرار أو بما يميل إلى اللون البني،
ولما أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة من شدة البياض قال
عليه الصلاة والسلام " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " رواه مسلم 3/1663.
والصحيح أن المرأة كالرجل لا يجوز أن تصبغ بالسواد ما ليس بأسود من شعرها.